مرسوم رقم 65-152
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-152 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 671
المادة الأولى
أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي التي هي تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمساعدة الكاتب العام ، تشمل المديريات التالية :
مديرية الدراسات والتخطيط ، مديرية الادارة العامة ، مديرية الهندسة القروية ، مديرية الغابات واستصلاح الاراضي ، 672 الجريدة الرسمية مديرية الانتاج النباتي ، مديرية الانتاج الحيواني ، مديرية الارشاد الزراعي .