مرسوم رقم 65-150 · ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-150 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.