مرسوم رقم 65-149 · ج.ر عدد 49 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 149 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ) . 655

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.