المادة 4
كل مخالفة لهذه المقتضيات تجيز لسلطة البلدية القيام مقام المخالف باجراء النقل المذكور بالمادة السابقة على نفقة هذا الاخير المادة ه : مع عدم الإخلال بمقتضيات النصوص الآئلة الى قرار حسن النظام والامن والسلامة العمومية في البلديات ، يعاقب مخالفو المحظورات والواجبات المنصوص عليها بالمادتين 1و3 من هذا المرسوم بالسجن من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة قدرها 2000 دينار على الاكثر فضلا عن مصادرة الاشياء موضوع المخالفة