مرسوم رقم 65-148
· ج.ر عدد 49 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي . 663
المادة 2
لدى انقضاء ثمانية أيام على تطبيق هذا المرسوم يعمد عمال العمالات عند اللزوم الى اصدار قرار ، بعد اخذ راى السلطات المحلية مسبقا ورئيس الدائرة المعنية التابعة لمصالح وزارة التعمير والاسكان ، ان تعيين الاراضي الواقعة خارج مناطق السكن والبعيدة عن الطرق الرئيسية التي يباح فيها رمي وترك او اتلاف الاشياء المنقولة المذكورة بالمادة السابقة و تعين في كل قرار عمالي كيفيات استعمال كل قطعة يطبق عليها مفعوله