مرسوم رقم 65-146
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-146 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تحويل بعض مؤسسات القطوف الجديدة » للدولة 536
المادة 2
سيحدد وزير الشبيبة والرياضة فيما بعد ، الشروط التي تمكن بموجبها عند الاقتضاء ، تعيين موظفي المؤسسات المذكورة بالمناصب المناسبة لاختصاصاتهم