مرسوم رقم 65-145
· ج.ر عدد 41 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تنظيم وزارة العمل . 00 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة 4
تتكلف مديرية التكوين بحسن سير سياسة التكوين المهني للكبار وتقوم علاوة على هذا باعداد برنامج لتكوين العمال من اجل ترقيتهم الاجتماعية وهي تضم مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية الخاصة بتكوين العمال ، المديرية الفرعية للتكوين المهني للكبار المادة ه : تتكلف المفتشية العامة بالمراقبة العامة لتطبيق تشريع العمل ونشاط مجموع المصالح الخارجية