المادة 2
تتكلف مديرية العمل بالمسائل المتعلقة :
بشروط العمل ( العقد المدة الاجور والعطل
- الصحة والامن الخ ...) و ( بالنقابات المهنية ، وبتمثيل العمال داخل المؤسسة وبالطلب الخاص بالعمل الخ .... ) بالعمل ) مراقبة العمل ، التوظيف ، البطالة ، نشاط اليد العاملة ، اليد العاملة الاجنبية ... الخ ) بهجرة العمال ، وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم العمل ،
2 - المديرية الفرعية للاستخدام ،
- المديرية الفرعية الخاصة بالهجرة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1385