مرسوم رقم 65-142
· ج.ر عدد 41 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-142 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-79 الصادر في 17 شوال عام 1383 الموافق 2 مارس سنة 1964 القاضي باحداث فوج من مستخدمي اطار الرؤساء ، وفوج من المستخدمين الدائمين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 546
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية