مرسوم رقم 65-140
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-140 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص بيع المشروبات 534
المادة 4
يجرى اعادة النظر فى الرخص من قبل اللجنة العمالية للترتيب برئاسة المندوب الوطني للحزب المادة ه : ان اقتراحات منح رخصة ( تاكسي » التي تعدها اللجان العمالية للترتيب والتي يصادق عليها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء المجاهدين