مرسوم رقم 65-139
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-139 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص سيارات أجرة تاكسي ) . 535
المادة 4
ان تصريف المشروبات المذكورة بالمادة الأولى يترتب على صنفين :
الصنف أ : المؤسسات التي يتجاوز مدخولها الشهري 30000 د ج الصنف ب : المؤسسات الاخرى .
المادة ه : تقوم لجنة عمالية يرأسها المندوب الوطني للحزب وتتألف من :
عامل العمالة ، مدير الضرائب ، المندوب العمالي للمعاشات ممثل جمعية قدماء المجاهدين .
ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
بأعداد ترتيب درجة تصريف المشروبات في كل سنة وفقا للمالة ؟