مرسوم رقم 65-138
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 138 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احداث وظائف الحراسة على بعض العمارات لفائدة ارامل الشهداء . 534 :
المادة 4
ان المنتفعات من هذا المرسوم تخضع للتشريع الاجتماعي المبين فى قانون العمل والضمان الاجتماعي الساري على ذات الصنف من الشغيلات المادة ه : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير العمل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة