مرسوم رقم 65-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-137 65 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 533
المادة 8
يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة