مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الخامس — التعويضات المختلفة
المادة 67
ان العمال الذين يزاولون اشغالا تتضمن اخطارا وتكون شاقة بوجه خاص ، يتقاضون ، بقطع النظر عن جميع الاجور والجوائز المختلفة ، جائزة خاصة تمنح بهذه الصفة وكذلك فيما يخص العمال الذين يكون عملهم مقلقا لراحتهم وسيحدد معدل هذه الجائزة ضمن الشروط المبينة في تعليمات من رئيس المدير العام .