الباب الخامس — التعويضات المختلفة
المادة 65
ان التعويضات والجوائز المختلفة المبينة ادناه لا يمكن منحها الا بعد موافقة الرئيس المدير العام بعد موافقته وتعليماته الخاصة :
الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
1 - تعويض يمنح تغطية للنفقات والمصروفات الاستثنائية المثبتة ،
- جائزة مخصصة لمكافأة الاعوان الذين يمتازون في عملهم بجهودهم او بنتائج استثنائية أو الذين يقدمون اقتراحات يؤدى تنفيدها الى حسن تسيير المصلحة
- انعام آخر السنة ، 4 تعويض عن استعمال السيارة يمنح للمدير العام ولمديري المصانع او الاقسام ولبعض أعوان الاطارات الذين يلزمهم استعمال سيارة لحسن تنفيذ عملهم ،
6 - تعويض عن الاقامة ونفقات الاستقرار يمنح لاعوان الاطارات في حالة تغيير الاقامة ، V تعويضات خاصة تدعى تعويضات التمثيل تمنح - للرئيس المدير والمديري اعوان الاطارات المدعوين لصيانة العلاقات العمومية اللازمة لضروريات المصلحة