مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 64
وفي حالة وقوع وفاة أثناء العمل يدفع الى ذوى حقوق العون المتوفى تعويض يساوى سنة من الاجرة وذلك بعد خصم الاعانات المدفوعة بنفس الصفة من طرف الضمان الاجتماعي