مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 63
تستفيد المستخدمات المرسمات ، في حالة الولادة من عطلة الامومة المأجورة التي مدتها اربعة عشر أسبوعا ويجوز اخذ هذه العطلة ستة اسابيع على الاكثر واسبوعين على الاقل قبل التاريخ المتوقع للولادة .
واذا لم تتمكن المستخدمة من استئناف عملها عند انتهاء عطلة الامومة فيجوز لها ان تستفيد بالعطلة الممنوحة عن المرض والمقررة في هذا الباب