مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 62
يحتفظ الاعوان المصابون بامراض مهنية تصيبهم خلال عملهم او المصابون بحوادث الشغل بتمام اجرتهم الى شفائهم التام او برء جراحهم أو الى ان يبلغوا سن الاحالة على التقاعد