مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 52
يبقى المستخدمون خاضعين بصفة انتقالية لنظام التقاعد التكميلي الحالي الى ان ينشأ صندوق مستقل خاص بالش . و . ت ك والى ان يؤسس نظام خاص بالتقاعد وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي 560 الجريدة الرسمية