مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد مدة التمرين بستة اشهر متممة في الخدمة بصفة فعلية وتحسب للاقدمية .
المادة ه : يؤجر العون ، طيلة التمرين المذكور على أساس الدرجة 1 من صنفه