مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان المناصب والوظائف ومراكز الخدمات والمقاولات التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) ش.و.ت.ك) يجب ان يمارسها بتمامها أعوان خاضعون لهذا القانون الاساسي ويتم تشغيلهم باديء الامر بصفة أعوان متمرنين ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه .