مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 32
يمنح الاستيداع من طرف الرئيس المدير العام ولا يجوز للعون الذي طلب احالته على الاستيداع أن يغادر عمله قبل ان يحصل على الاذن بذلك وفى عدمه يعتبر مستقيلا ويشطب عليه من الاطارات