مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 31
لا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيداع سنتين ويجوز تجديدها بفترات من مدة مساوية من غير أن تتجاوز عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 30 اعلاه