الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 30
يجوز احالة الاعوان على الاستيداع لاسباب عائلية في الحالات التالية :
حادث او مرض خطير يكون المصاب به الزوج او الزوجة او احد الابناء ويمكن أن يكون مقرر الاحالة موقوفا على فحص طبي يجريه طبيب محلف على الزوج او الزوجة او الابن اما المستخدمات فيجوز احالتهن على الاستيداع للسببين الآتيين : 008 الجريدة الرسمية
ا - تربية ولد مصاب بعاهة او يبلغ أقل من خمس سنوات ب اتباع زوجها ان كان هذا ملزما بان يقيم عادة بسبب حرفته بمكان بعيد عن الذي تزاول فيه الزوجة عملها ويجوز ايضا ان تمنح الاحالة على الاستيداع لاسباب استثنائية