مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 25
ان الحوادث العائلية المبينة بعده تخول الحق لنيل العطلات الخاصة التالية :
- زواج العون أيام شغل زواج ولد او بنت للعون يومان شغل ولادة ابن للعون ايام شغل وفاة زوجة العون أيام شغل
- وفاة ابن أو أب أو أم للعون ايام شغل ختان ابن للعون يومان شغل ويجوز ان يمنح بصفة استثنائية أجل مدته القصوى أربعة ايام لاجل السفر ولا تمنح هذه العطلات الا بعد اثبات الحادث الذي يستوجبها وفي وقته •