الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 24
تحدد عطلات المستخدمين السنوية الخالصة الاجرة طبقا للتشريع النافذ في الموضوع • غير انه لا يجوز أن تكون مدة العطلة السنوية للاعوان التابعين لمجموعة ( الاطارات » أقل من ثلاثين متتابعة لا فرق فيها بين أيام الشغل وأيام العطلة ، أو ستة وعشرين يوما من أيام الشغل لا غير ، اذا كانت العطلة مجزأة .
يحدد تاريخ الاستناد لتحديد الحقوق في العطلات السنوية بفاتح يونيو من كل سنة • وتمتد فترة العطلات من اول السنة الى آخرها .
ويحدد رئيس المصلحة تاريخ ابتداء العطلات بعد الاخذ بعين الاعتبار ضروريات الوقت ، ويجوز ، زيادة على ذلك تجزئة العطلات اذا اقتضتها هذه الضروريات لا يمكن أن يسمح بنقل عطلة سنوية كلها أو بعضها من سنة الى السنة الموالية الا بمقرر من الرئيس المدير العام .