مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 23
تحدد أيام العطلة بموجب قانون ان الاعوان المعينين للخدمة في يوم العطلة يجب اشعارهم قبل ذلك باربعة ايام ، الا في حالة قوة قاهرة . ويكون لهم الحق في استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصالح الخدمة .