الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون الاساسي الحقوق والالتزامات لمجموع المستخدمين المرسمين والمتمرنين التابعين المصالح ومؤسسات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت باستثناء المستخدمين العرضيين والموقتين الذين يتم استخدامهم في نطاق تشريع العمل .
ويطبق ايضا هذا القانون على المستخدمين الاجانب الذين جرى توظيفهم في حالة الضرورة ، ما عدا الذين وظفوا تبعا لاحكام مخالفة للاتفاقيات الدولية او تبعا للعقود الخاصة بالعمل •