الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 10
يوزع مجموع الاعوان المتمرنين بين ثمانية عشر صنفا حسب اختصاص المنصب المشغول ، وتوزع هذه الاصناف ، المشار اليها برقم ، بين اربع مجموعات وهي :
المجموعة الأولى: أعوان المصلحة والعمال: الاصناف: 1 الى 7 المجموعة الثانية : المستخدمون : الاصناف : 1 الى 5 المجموعة الثالثة : أعوان القيادة : الاصناف : 1 الى 3 المجموعة الرابعة : الاطارات : الاصناف : 1 الى 3 يتضمن كل صنف ثلاث درجات .
وعلاوة على ما ذكر يصنف الرئيس المدير العام ومديرو الاقسام فى الادارة العامة ، في مجموعة خارجة عن التصنيف