مرسوم رقم 65-135
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561
المادة 9
تتكون موارد المنظمة مما يأتي :
الهبات والوصيات مهما كان مصدرها ( من الجزائر او من الخارج ) .
الاعانات المقدمة من طرف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية .
الاعانات المقدمة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الموارد من جميع الانواع الحاصلة من النشاط الخاص بالمنظمة