المادة 6
يقوم مجلس الادارة باعداد النظام المالي للمنظمة ويتبناه ويحدد الاختصاصات التي تسند لكل من المدير والعون المحاسب ويبين التدخلات التي يقوم بها المراقب المالي ضمن نطاق التنظيم الجاري به العمل ويحدد مجلس الادارة تاريخ الجلسة التي يقدم اثناءها المدير والعون المحاسب بيانا عن النشاط والتقرير المالي .
ويحدد المخطط الحسابي للمنظمة فى النظام المالي وكذا حدود الدورة المالية الخاصة بالميزانية وتخصيص الفائض من المداخيل .
ولا يقبل هذا النظام المالي التطبيق الا بعد تصديقه من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمدير العام للمالية