المادة 4
يتصرف في منظمة ال . و . ش . ت . مجلس ادارة يتألف من الاعضاء الآتي بيانهم :
عضو ممثل لرئيس الجمهورية ، عضو ممثل للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، عضوان ممثلان لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، محافظو الغابات وقسم استصلاح الاراضي المعنيون بالامر عضوان يمثلان وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، عضوان يمثلان الجمعيات والفيئات التي تعنيها مشاكل التشجير وازالة البطالة فى القرى والتي تم قبولها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يعين مجلس الادارة رئيسه من بين اعضائه يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه فى كل وقت يكون ذلك ضروريا . ويجتمع مرتين في السنة على الاقل .
المادة . : يدير منظمة ال . و. ش . ت . مدير يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يكلف عون محاسب ، يعين بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بضبط الحسابات العامة للمنظمة يعين المدير العام للمالية مراقبا ماليا لدى المنظمة