مرسوم رقم 65-135
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561
المادة الأولى
تحدث منظمة تسمى ( الورشات الشعبية للتشجير ) ( و . ش . ت ) تقرر انها من المصلحة العمومية .
توضع الورشات الشعبية للتشجير تحت الوصاية المباشرة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .