مرسوم رقم 65-135
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-135 مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث ورشات شعبية للتشجير وتحديد قوانينها الاساسية 561
المادة 10
يجوز مكافأة المستخدمين الوقتيين بأجور عينية تؤخذ من الهبات المقدمة للمنظمة ويحدد مجلس الادارة معدل المكافآت وكذا الاجور التي تدفع عينا ونقدا وذلك بعد الاتفاق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يستفيد المستخدمون الوقتيون من المعالجة المجانية من طرف مصلحة المساعدة الطبية الاجتماعية ويؤمنون على حوادث الشغل طيلة استخدامهم في الورشات الشعبية للتشجير التابعة للمنظمة •