مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 9
ان الارساليات البريدية ذات المنشأ الخارجي والمعروف احتوائها على مواد خاضعة للحقوق والرسوم المستوفاة من مصلحة الجمارك تكون علاوة على ذلك خاضعة لرسم جمرك تستو فيه ادارة البريد لفائدتها ويعين مبلغ هذا الرسم كما يلى : 1 عن كل ارسالية ( باستثناء الارسالية المشار اليها بالرقم 2 التالي ) : 60 ر . دج .
2 - عن ربطات المطبوعات التي يتجاوز وزنها الاقصى الحد النظامي والموضوعة فى أكياس معنونة بذات اسم المرسل اليه في نفس اقامته فيستوفى عن كل ربطة مبلغ 60 را دج .