مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 7
مع الاحتفاظ بالاستثناءات الخاصة بمبدا المسؤولية المنصوص عليه بالاتفاقية البريدية العالمية ، يعين الحد الاقصى للتعويض عن فقدان الارسالية المضمونة التابعة للنظام الدولي ب 40 دج .