المادة 6
يجوز لمرسل المادة المضمونة الى البلاد الاجنبية المساهمة في خدمة اعلامات الوصول حين ايداع تلك المادة أو بعد ذلك طلب اشعار باستلامها من قبل المرسل اليه واذا طلب الاشعار بالاستلام حين الايداع يستوفى عنه رسم قدره 60ر دج ويحدد هذا الرسم بدينار جزائري واحد عندما يطلب الاشعار بعد الايداع .
ان الشكايات وطلبات المعلومات المتعلقة بالمواد المضمونة والتي لم يؤد عنها رسم الاشعار بالاستلام يستوفي عنها رسم ثابت قدره 1 د ج . ويجوز اعادة هذا الرسم اذا ثبت تأتي ذلك من خطأ مصلحة البريد .