المادة 6
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 13465 مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولي ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 مايو سنة 1930 المتعلق بتبادل الحوالات البريدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 459 المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 المتضمن تحديد تعريفات الرسوم المطبقة في النظام الدولى على مختلف الخدمات البريدية والمالية المعدل بالمراسيم رقم 60-866 المؤرخ في 6 غشت سنة 1960 ورقم 61 1528 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1961 ورقم 62-68 المؤرخ في 18 يناير سنة 1962 وبمقتضى المرسوم رقم 157659- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1959 المتضمن تعيين تعريفة الرسوم المطبقة على مواد المراسلة غير المعفاة أو غير مستكملة الرسوم .
وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما مادته ر 56
- وبناء على اللوائح الصادرة عن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقعة فى 3 أكتوبر سنة 1957 بمدينة «أوتاوا» ،
- وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل والمدير العام للمالية يرسم ما يلي :
العنوان الاول الرسوم المعينة فى نطاق اتفاقية البريد العالمية