المادة 4
في حالة عدم دفع رسوم أنواع المراسلات مهما كان مصدرها في البلاد الاجنبية أو فى حالة عدم تسديد تمام رسومها فتخضع لرسم يكلف به المرسل اليهم يعادل مثل الرسم أو ضعف الرسم الناقص أو غير الكافي على أن لا يقل هذا الرسم عن 30 ر . دج عندما يتعلق الامر بالرسائل أو بالبطاقات البريدية وعن 15 ر . دج عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من المراسلة ويدور هذا الرسم مباشرة ونزولا الى وحدة الخمسة سانتيم .
المادة ه : ان أنواع المراسلات الصادرة من منشأها في البلاد الاجنبية الى شباك البريد تخضع لتعريفة الرسم المطبقة على المراسلات المطابقة لنفس النوع من الرسائل المنصوص عليها في النظام الداخلي .