مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 30
العلاقات مع فرنسا والعمالات والمناطق الفرنسية فيما وراء البحار والتالي بيانها :
فرنسا بما فيها كورسكا ، غواد لوب ، غوييان ، مارتينيك ، جزيرة رئينيون ،
- شاطىء الصومال الفرنسي ، جزر الكومور ، بولينيزيا الفرنسية ، كاليدونيا الجديدة ، جزر واليس وفوتونا ، هيريد الجديدة ، تطبق في هذه العلاقات تعريفات النظام الداخلي ، ويسرى كذلك مفعول هذه التعريفات على الارساليات الموجهة الى امارة موناكو و فالي اندور ، العنوان الرابع المبالغ النقدية وشيكات البريد