مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 29
العلاقات مع البلاد الافريقية التابعة للنظام ه والتالي بيانها :
الجمهورية الاتحادية للكاميرون ، جمهورية افريقية الوسطى ،
- جمهورية الكونغو ( برازافيل ) ،
- جمهورية ساحل العاج ، جمهورية الداهومي ، جمهورية الغابون ، جمهورية غينيا ،
- جمهورية موريتانية الاسلامية ،
- جمهورية الملقاش ،
- جمهورية مالي ، جمهورية النيجير ، جمهورية السنغال ،
- جمهورية التشاد ، جمهورية الطوغو ،
- جمهورية الفولتا ، تطبق في هذه العلاقات تعريفات النظام الداخلي .