المادة 28
العلاقات مع البلاد الاعضاء في اتحاد البريد الافريقي والتالي بيانها :
- الجمهورية العربية المتحدة ، جمهورية غانا ، جمهورية غينيا ، جمهورية مالي ، المملكة المغربية ، يجرى تطبيق تعريفات النظام الداخلي بشأن هذه العلاقات (باستثناء ما يتعلق منها بالاضافات والرسوم الاضافية الجوية) الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 مع وجوب مراعاة الانظمة بكل بلد عضو من حيث توفر شروط قبول الارساليات في حدود اقصى وزن وقياس وعلى اقصى قيمة مصرح بها ، وعلى المحظورات .... الخ .