المادة 27
العلاقات مع البلاد الاعضاء في اتحاد البريد العربي والتالي بيانها :
الجمهورية العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، مملكة الشرقة ، الجمهورية العراقية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، دولة ابو ظبي ، امارة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ،
- المملكة الليبية ، المملكة المغربية ، جمهورية السودان ، الجمهورية العربية السورية ،
- الجمهورية التونسية ، الجمهورية اليمنية ، تطبيق تعريفات النظام الداخلى بشأن هذه العلاقات ( باستثناء الاضافات المتعلقة بالبريد الجوى ) مع وجوب مراعاة الانظمة الخاصة بكل بلد عضو من حيث توفر شروط قبول الارساليات في حدود اقصى وزن وقياس وعلى اقصى قيمة مصرح بها وعلى المحظورات ... الخ .