المادة 25
عند ما ينقل صاحب اشتراك بريدي مقيد في جريدة اجنبية مقره من مكان الى آخر دون مغادرة القطر الجزائري ، او عند ما يغادر صاحب الاشتراك هذا القطر الى بلد آخر فيمكنه أن يطلب من مكتب بريد اقامته الاولى اخبار المكتب التابع لمكان نشر الجريدة بتغيير العنوان ليقوم بارسالها مباشرة لمكان اقامته الجديدة ، ويستوفي عن كل تغيير عنوان رسم ثابت قدره 80ر . دج .
وعند ما يقتطع الاشتراك من الناشر فيجوز عندئذ لهذا الاخير طلب ارسال الجريدة الى العنوان الجديد للمشترك فيستو في الرسم عندئذ من الناشر .
العنوان الرابع التعريفة الخصوصية المطبقة في العلاقات التالية