مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 24
يستوفي عن الاشتراكات المكتتب بها في الجزائر الخاصة بالجرائد والنشرات الدورية المطبوعة في البلاد الاجنبية علاوة على مبلغ التسليم الذي يحدده مكتب النشر ، رسم اجمالي « يدعى رسم العمولة » ويحدد كما يلي :
عن اشتراك شهر او شهرين او 3 اشهر ا دج عن اشتراك 4 أو ه او 6 أشهر 2 دج - عن اشتراك 7 الى 12 شهر دج |