المادة 20
ان الارساليات البريدية المصدرة من البلاد الخارجية والمعلوم احتوائها على أشياء خاضعة لرسم وحقوق مستوفاة من مصلحة الجمارك تخضع علاوة على ذلك لرسم جمركي تستو فيه ادارة البريد لفائدتها وحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :
1 - عن كل ارسالية ( ما عدا الاستثناء المذكور بالفقرة 2 ) 60ر دج 2 عن رباطات المطبوعات التي يتجاوز وزنها الاقصى النظامى والموضوعة ضمن اكياس تحتوى على ذات عنوان المرسل اليه والموجهة لنفس المكان ، يستوفى عن كل ربطة 60 را دج