مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة الأولى
مع الاحتفاظ بتطبيق التسويات الخصوصية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه | المبرمة بموجب المادة 8 من اتفاقية البريد العالمية ( الاحوال المعمول بها بها تحت العنوان 4 من هذا المرسوم ) يجرى تبادل المراسلات العادية او المضمونة بين الجزائر والبلاد الاجنبية ) من ذلك : الرسائل والبطاقات البريدية واوراق الاشغال والجرائد وغير ذلك من المطبوعات وعينات البضائع والربطات الصغيرة ) وذلك ضمن الشروط المعينة في هذه الاتفاقية ونظامها