مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 18
تخضع المراسلات المصدرة من البلاد الاجنبية الى شباك البريد لتعريفة الرسم المطبق على المراسلات الخاضعة لنفس النوع المنصوص عليه في النظام الداخلي .