المادة 17
يجوز لكل من يرسل قيما مصرحا بها أن يطلب اعطاءه سواء كان حين الايداع أو بعده ، أشعارا باستلام الارسالية من قبل المرسل اليه اذا طلب الاشعار بالاستلام بنفس الوقت الذي جرى فيه الايداع فيستوفى عن ذلك رسم قدره 60ر. دج ويحدد هذا الرسم بدينار واحد اذا طلب الاشعار بعد ذلك 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه يستوفى كذلك دينار جزائري واحد عن كل طلب معلومات مقدم من المرسل عن مصير رسالة أو علبة ذات قيمة مصرح | بها لم يطلب عنها فى السابق اشعارا بالاستلام . ويجوز اعادة هذا الرسم في حالة ثبوت تأتي الخطأ من مصلحة البريد .