مرسوم رقم 65-133
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-133 مؤرخ فى 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلى الخاص بالخدمات البريدية والمالية
المادة 16
يمنع التصريح بالقيمة التي تزيد على القيمة العينية الموضوعة ضمن رسالة أو علبة ويعاقب المخالف وفقا لاحكام المادة ل 26 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية